الأحكام

15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
215/2003
التاريخ
15/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم القتل قصدا يكون متوافرا بتوافر النية الجرمية (القتل) والصلة السببية بين الفعل والنتيجة، وكذلك جرم محاولة القتل (المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943).

لقد كان المتهم في منزله وعلى الشرفة واطلق النار فاصاب الضحايا باصابات مباشرة، مما يؤدي الى القول بتوافر نية القتل لديه. لا مجال للادلاء بالدفاع المشروع لان المتهم كان على شرفة منزله مسيطرا على الوضع، بينما الضحايا خارج المنزل، وبالتالي لم تشكل هذه الضحايا التهديد المباشر له ولا الاستفزاز الكافي للقول بتوافر عناصر الدفاع المشروع عن النفس.

يرد الادلاء بالدفاع المشروع ويحكم على المتهم بالحبس وبادغام العقوبات بحيث تنفذ العقوبة الاشد. ونظرا لعدم الطعن بالشق الجزائي لا يحكم باكثر مما قضت به محكمة الجنايات.