الأحكام

11/12/2001

شورى حكم رقم : 215 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
215/2001
التاريخ
11/12/2001
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
ابو رجيلي، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل المراجعة الادارية ولا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توفر شروطه المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا، فالمستدعي يطلب ابطال قرار ترخيص البناء الصادر عن البلدية والتي ليست المرجع الصالح لاعطاء تلك الرخصة. فالدعوى موجهة ضد الخصم غير الحقيقي،

لانه كان يجب عليه ان يطعن بالترخيص المعطى له من دائرة التنظيم المدني التي تتمتع بصلاحية الترخيص وفقا لاحكام القانون رقم 322 تاريخ 24/3/1994 (السماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء) لان المستدعي له صفة المهجر. وبناء عليه توفرت لديه شروط الترخيص ولا يطبق عليه القانون رقم 42 تاريخ 21/6/1971 (اعفاء بعض المباني في المناطق من رخصة البناء ورسومها والاستعاضة عنها بنظام التصريح) نظرا لالغائه. فبوجود نص خاص لم تعد البلدية صالحة للترخيص. وان القرار الصادر عنها هو قرار تأكيدي للترخيص الصادر عن التنظيم المدني. كما ان مدة الترخيص المحددة بسنة قد انقضت وتم انجاز البناء. فيكون الترخيص قد استنفذ كامل مفاعيله.