الأحكام

28/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
216/2014
التاريخ
28/10/2014
الرئيس
خالد زوين
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاستئناف اساسا، وفسخ الحكم المستأنف والابقاء على قرار الغاء الخبير الاحتياطي على حصص المستأنف عليه وذلك لانه سندا لاحكام المادة 866 اصول محاكمات مدنية، التي اجازت لرئيس دائرة التنفيذ الغاء الحجز الاحتياطي بناء على الطلب حتى توفرت لديه ادلة ترجح وجود الدين اذا كان غير ثابت بسند وكون طالب الحجز المستأنف بسند دينه الى اتفاقية وقعها مع الجهة المستأنف عليها لاستكمال اعمال في خمس شقق في المشروع الذي تمممته الجهة المستأنف عليها لقاء شقتين من اصل الخمسة ومبلغ من المال، وان كانت هذه الاتفاقية لم تحدد رقم الشقتين المذكورتين، الا ان حيازة المستأنف لسند الملكية العائد لاحد القسمين يدل من حيث الظاره ان هذا القسم المتفق عليه ان تعود ملكيته له، وكذلك ظاهر المستندات المبرزة ومنها نظام ملكية ادارة البناء في العقار وعقد الانشاءات ورخصة الاسكان باعتبار ان هذه المستندات تناولت كلها القسمين اللذين يدعي المستأنف انهما موضوع الاتفاقية المذكورة من دون غيرهما من الاقسام الخمسة، ما يدل من حيث الظاهر على ارتباط هذين القسمين ببعضهما البعض، وكما ثبت من دون منازعة من الجهة المستأنف عليها انها قبضت قيمة المبالغ المتفق عليها بموجب الاتفاقية المذكورة. كل هذه الامور حملت قاضي التنفيذ الى الغاء الحجز الاحتياطي حيث اعتبر ان دين المستأنف مرجح الوجود سندا الى المادة المذكورة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها