06/12/2007
شورى حكم رقم : 216 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 216/2007
- التاريخ
- 06/12/2007
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل اللوائح الجوابية في المحاكمة طالما تم عرضها على المستشار المقرر ووافق عليها وبلّغت.
والمراجعة الحالية هي مراجعة استئنافية لانها تتعلق بالاعتراض على رسم الانتقال، وقد نصت المادة 40 من القانون رقم 146/59 بقبول استئناف الاعتراض على رسم الانتقال في خلال مهلة عشرين يوما.
والمراجعة مقبولة شكلا لتوافر الصفة والمصلحة لدى المستدعي، فهو كشخص موصى له بأحد عقارات تركة المورث يحق له الادعاء والاعتراض على رسم الانتقال بصفته الشخصية.
وان قرار لجنة الاعتراضات بتحديد رسم الانتقال على التركة واقع في غير محله القانوني ومخالف لاحكام المادة 36 من القانون رقم 146/59 الذي نص على اصول واجراءات لتخمين العقارات وتحديد الاسعار.
وبالنسبة لعقار المستدعي الموصى له به في منطقة عرمون العقارية فقد بالغت اللجنة في التخمين وثبت بأنه عقار غير منجز بعد، ويعود لمجلس الشورى الحق بالتقدير.
ويجب تخمين العقار بتاريخ انتقال الملكية الى المستدعي واعادة التخمين واحتساب رسم الانتقال لذا يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات.