الأحكام

31/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
216/2013
التاريخ
31/07/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول بعد ان ثبت لها ان كافة التحقيقات والاوراق قد تليت علنا ومن ضمنها الاقرار الذي يدلي المتهم بان محكمة الجنايات اهملته ولم تضعه موضع المناقشة، خاصة ان هذا الاقرار قد ابرزه المتهم وكان بامكانه مناقشته خلال المحاكمة، لذا لا تكون محكمة الاساس قد خالفت مبدأ الوجاهية او مست بحقوق الدفاع.

ردت المحكمة السببين الثاني والثالث المبنيين على تشويه الوقائع لان محكمة الاساس قد سردت الوقائع بصدق وامانة دون تشويه بعد تقييمها وفقا لحق التقدير المطلق العائد لها في هذا الاطار فضلا عن توضيحها للادلة المستخرجة منها والتي اقتنعت بها واوصلتها الى النتيجة التي انتهت اليها.

ردت المحكمة السبب الرابع معتبرة ان محكمة الجنايات لم تخطىء في تطبيق القانون بتجريمها المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات وبادانته بجنحة تعاطيها وفقا للمادة 127 مخدرات بعد ايضاح الوقائع وتفنيد الادلة والاسباب المؤيدة لهذه النتيجة.

ان الخطأ المادي الواقع في اسم الظنين المذكور في القرار المطعون فيه لا يشكل سببا للنقض لانه لم ينتج اية مفاعيل ولم يؤثر على نتيجة الحكم، لذا قضت محكمة التمييز برد السبب الخامس وطلب النقض برمته وتصديق القرار المميز.