الأحكام

07/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 216 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
216/1994
التاريخ
07/03/1994
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
اسكندر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يفسخ القرار المستأنف الذي خالف مبدأ وجاهية المحاكمة من خلال اصدار قرار وجاهي بحق المدعى عليه دون تبليغه موعد الجلسة. ان الممارسات الكيدية الصادرة عن المدعى عليه والبارزة في تغيبه عن الجلسات لا تبرر مخالفة قاعدة وجاهية المحاكمة. وعليه يفسخ الحكم وتنشر الدعوى امام محكمة الاستئناف.

يختص قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة. وان انتهاء عقد استثمار المؤسسة التجارية واستمرار المستثمر في إشغالها يعتبر تعديا عليها يبرر التدخل لوضع حد له. ان عنصر العجلة يستمد من طبيعة الاشغال غير المحق.

لا مجال للقول بالتعرض لاساس النزاع عند تحديد طبيعة العقد لان العقد واضح ومحدد المدة ولا نص يمدده قانونا.

يدخل في اختصاص قضاء العجلة الحكم بالاخلاء واما الحكم بالعطل والضرر عن استمرار الاشغال فهو من صلاحية قضاء الاساس.

يعتبر الخصم الذي ماطل في المحاكمة متعسفا في استعمال حق الادعاء ويحكم عليه بالعطل والضرر الذي نصت عليه المواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية.