28/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 216/2004
- التاريخ
- 28/07/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- سعد، زنهور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة ويبرأ المتهمون بجرم الايذاء قصدا المنصوص عليه في المادة 556 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لظهور ادلة تثبت عدم ارتكاب الجرم المذكور.
ان المتهمين قد نفوا ارتكابهم لجرم الايذاء القصدي، وقد تأيد هذا النفي بشهادة الشهود الذين افادوا ان ابن المدعية هو الذي كان راكضا ودفعها الى الارض وليس المدعى عليهم، وبافادات الاطباء الذين افادوا ان الاصابة بكسور لا يمكن ان تتأتى من الضرب بحجر كما تدعي المدعية او بدفعها من مكان قريب، انما بوقوعها من مكان عال، ومن التناقض بافادات المدعية نفسها.
لثبوت انتفاء الاضرار بالمدعية يحكم ببراءة المتهمين لانتفاء الدليل.
ان المتهمين طالبوا بالتعويض على اساس المادة 333 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي توجب التعويض على الدولة وليس على المدعي، وقد اخطأ المتهمون بمطالبة المدعي الشخصي بالتعويض على اساس المادة المذكورة.
يرد طلب التعويض بالشكل الذي اتى فيه.