الأحكام

11/01/2005

شورى حكم رقم : 216 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
216/2005
التاريخ
11/01/2005
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
معكرون، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع بعدم صحة التمثيل في دعوى الابطال نظرا لثبوت قانونية تمثيل الموكل بواسطة رئيس جمعية مالكي العقار موضوع النزاع استنادا للمادة 23 من القانون رقم 88 تاريخ 16/9/1983 تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية، فقد ثبت تفويض رئيس الجمعية بتقديم هذه المراجعة من محضر الجمعية المبرز امام المحكمة.

ولا يقبل طلب التدخل لعدم توافر شروطه بالنسبة لتأييد وجهة نظر احد الخصوم في الدعوى كما نصت المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمتدخل يطلب تعويض عن العطل والضرر وهذا ما لم يطلبه الفرقاء الاساسيون في الدعوى.

ويرد طلب ابطال رخصة الاسكان الصادرة عن بلدية الحازمية لعدم مخالفتها القانون وخاصة المادة 6 من قانون تنظيم الملكية المشتركة رقم 88/83.

وان رخصة البناء المبنية عليها رخصة الاسكان لم يتم ابطالها بموجب القرار القضائي الصادر عن مجلس الشورى، كما ان القرار المذكور قد اوقف تنفيذه فلا مخالفة لقوة القضية المحكمة، ورخصة الاسكان منحت بعد توفر رخصة بناء صحيحة.