15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 217/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بثبوت الجرم من خلال اقرار المتهم الاولي الحاصل بشكل عفوي، واعادة تمثيله للجريمة واعطاء تفاصيل محددة ودقيقة لا احد يعرفها غيره.
ان عنصر التعمد قد ثبت من خلال الاقرار بالبحث عن الضحية والتخطيط لقتلها. وباكتمال عناصر الجرم يكون القتل قتلا عمدا وتطبق بحقه المادة المذكورة سابقا. يحكم على الجاني بجنحة حمل السلاح (المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 الاسلحة والذخائر)، وتدغم العقوبات وتمنح الاسباب التخفيفية بسبب اسقاط الحق الشخصي.