31/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 217/2003
- التاريخ
- 31/07/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لقبول طلب اعادة المحاكمة ان يظهر مستند جديد بعد المحاكمة وكان مجهولا في اثنائها، وان يكون من شأنه ان يؤلف دليلا على البراءة (المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).
ان ظهور اقرار صادر عن شركة الكهرباء بان المدعى عليه استوفى شروط الاعفاء من الغرامات المتوجبة عليه بان استوفى الشروط المنصوص عليها في قانون اعفاء وجدولة تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه رقم 482 تاريخ 12/12/2002، يجعل براءته اكيدة في الدعوى الرامية الى مطالبته بدفع محاضر المخالفات المتوجبة بحقه.
يقبل طلب اعادة المحاكمة لتوافر شروطه ويبطل الحكم الابتدائي. لا يحكم للمدعى عليه بالتعويض اذ لم يلحق به اي ضرر من الدعوى.