الأحكام

31/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
217/2003
التاريخ
31/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يشترط لقبول طلب اعادة المحاكمة ان يظهر مستند جديد بعد المحاكمة وكان مجهولا في اثنائها، وان يكون من شأنه ان يؤلف دليلا على البراءة (المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان ظهور اقرار صادر عن شركة الكهرباء بان المدعى عليه استوفى شروط الاعفاء من الغرامات المتوجبة عليه بان استوفى الشروط المنصوص عليها في قانون اعفاء وجدولة تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه رقم 482 تاريخ 12/12/2002، يجعل براءته اكيدة في الدعوى الرامية الى مطالبته بدفع محاضر المخالفات المتوجبة بحقه.

يقبل طلب اعادة المحاكمة لتوافر شروطه ويبطل الحكم الابتدائي. لا يحكم للمدعى عليه بالتعويض اذ لم يلحق به اي ضرر من الدعوى.