11/12/2001
شورى حكم رقم : 217 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 217/2001
- التاريخ
- 11/12/2001
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- ابو رجيلي، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتوجب على الدولة دفع فائدة التأخير المطالب بها عن تعويض الاستملاك. وذلك لانه تم تسديد التعويض بموجب سند خزينة عملا باحكام المرسوم رقم 95 تاريخ 18/6/1999 اجازة اصدار سندات خزينة، والمرسوم رقم 963 تاريخ 14/7/1999 اصول واجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة عن الاعوام 1998 وما قبلها. وان استلام السند من قبل صاحب العلاقة يعني حكما تنازله عن كامل الحقوق، وهذا التنازل يشمل فائدة التأخير. ولا ضرورة للتنازل الخطي، بالاضافة الى ان المستدعي لم يبد اي تحفظ عند استلامه سند الخزينة بأصل الدين.