24/02/2000
شورى حكم رقم : 217 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 217/2000
- التاريخ
- 24/02/2000
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن التنازل عن مرور الزمن الرباعي مسبقا المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لأنه يتعلق بالنظام العام.
وإن البند الموجود في عقد الصيانة بسقوط حق المطالبة ببدلات الصاينة بمرور سننتين يعتبر باطلا لعدم صحته ومخالفته للقانون.
إن الادارة ملزمة بدفع التعويض على اساس المسؤولية شبه التعاقدية بسبب الالتزام بعقد صيانة اجهزة في وزارة الدفاع واثبات تنفيذ هذه الاعمال فعلا من قبل شركة الصيانة.
إن قيام شركة صيانة اجهزة الكمبيوتر بتنفيذ اعمال صيانة في اجهزة وزارة الدفاع ومطالبتها بتسديد ثمن قطع الغيار التي استعملتها هو حق لها، في حال اثبات تقديمها لقطع جديدة، بما ان القطع التي قامت بتركيبها هي مستعملة وموجودة لدى ادارة الجيش ولم تتحمل الشركة نفقات في تركيبها فلا يحق لها المطالبة بالبدلات.
يحق لشركة صيانة اجهزة الكمبيوتر التي قامت بتنفيذ اعمال صيانة لدى وزارة الدفاع المطالبة بتسديد ثمن السلسلة الطابعة التي اثبتت ايداعها لديها على سبيل الامانة، وذلك بناء على مسؤولية الادارة شبه التعاقدية. ويحق للمحكمة تقدير التعويض.