11/01/2007
شورى حكم رقم : 217 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 217/2007
- التاريخ
- 11/01/2007
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- سرحان، ابو رجيلي، نصر، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع وتحديد المطالب لجهة الغرامة والتعويض. فالمراجعة ادارية وتم استصدار قرار اداري بالرفض.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن صندوق تعاضد القضاة لمخالفته القانون. فالقاضي يحق له الاستفادة من تقديمات الصندوق. ولكن لا تتوجب الغرامة الاكراهية لعدم تقاعس صندوق التعاضد عن تنفيذ حكم قضائي استنادا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.
وتقدر مدى شرعية القرار الاداري بتاريخ صدوره، ويطبق عليه القانون الساري المفعول بتاريخ صدوره.
وبما ان القانون المطبق هنا هو القانون رقم 146/99 والقرار المطعون فيه خالف احكام القانون المذكور لجهة اشتراطه دفع فرق قيمة التقديمات، لذا يقتضي ابطاله واعلان تسوية وضع المستدعي.