الأحكام

24/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
218/2006
التاريخ
24/04/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلقة بمبدأ شفاهية المحاكمة، اذ ان الاسبقية الجرمية التي استند اليها الحكم للادانة قد نوقشت وتليت من خلال تلاوة القرار الاتهامي. ان تلاوة القرار الاتهامي تضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة.

يرد السبب التمييزي.

ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد حصول تبدل في هيئة المحكمة ليس سببا للنقض لانه ليس موجبا الزاميا طالما ان القرار المذكور قد تلي عند بدء المحاكمة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تحليف احد الشهود غير المستثنى من اليمين القانونية، وان كان مخالفا للمادتين 255 و256 اصول المحاكمات الجزائية، الا انه ليس سببا للنقض. ان الشهادة المذكورة اتت لصالح المميز اذ استند اليها لاعلان براءته، وبالتالي يكون الادلاء بهذا السبب التمييزي غير منتج طالما انه لم يضر بالمميز. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان المحكمة مشكلة اصولا وان انتداب احد القضاة قد حصل اصولا بقرار انتداب كما هو ثابت من محضر المحاكمة الذي تبقى له القوة الثبوتية طالما لم يدعى بتزويره. يرد السبب التمييزي.

ان المتهم قد استجوب في الجلسة الختامية حيث طلب الرحمة واقر بتعاطي المخدرات، وبالتالي لا تكون من مخالفة للقانون وتكون الادانة قد استندت فعلا الى الاقرار.

ان عدم تدوين السؤال الموجه الى المتهم عند استجوابه في محضر ضبط المحاكمة، ليس سببا للنقض وان كان مخالفا للمادتين 253 و296 اصول المحاكمات الجزائية، لانه ليس موجبا الزاميا مفروضا تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي.

ان المذكرة بعد اختتام المحاكمة تعتبر مذكرة توضيحية والمحكمة ليست ملزمة بالرد على كافة الطلبات الواردة فيها بشكل تفصيلي. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلبات واردة في المذكرة المقدمة بعد اختتام المحاكمة.