31/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 218/2013
- التاريخ
- 31/07/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز احدى مذكرات الدفوع الشكلية في الشكل لانها جاءت غير موقعة من مقدميها.
ردت محكمة التمييز الدفع الشكلي المقدم من المتهم بانتفاء صلاحيتها لمتابعة النظر في القضية بفعل اعتراضه على القرار الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بادانته بجنحة السرقة وكانت المحكمة قد اصدرت قرارا بحفظ صلاحيتها لانها وضعت يدها وفقا للاصول ولا ترتفع عنها الا بقرار نهائي صادر عنها او بناء لطلب مرجع قضائي آخر صاحب اختصاص ردا على استدعاء مقدم من المتهم في هذا الخصوص، ما يجعل الدفع الحالي دون موضوع.
قضت المحكمة بقبول الدفع الشكلي بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون في الاساس والمقدم من المتهم وبالتالي كف التعقبات بحق المتهمين سندا الى المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تحقق عناصر جرم السرقة التي تفترض ان ينصب الاستيلاء على مال للغير، ما ليس متوافرا في القضية الراهنة لان المتهمة وضعت يدها على الاغراض بمساعدة المتهم الآخر بصفتها ارملة مالك المنزل الاساسي ووريثته ولان المنزل الموجودة فيه الاغراض اصبح ملكا لاولادها بموجب وصية الوصي الشرعي على هؤلاء.