الأحكام

07/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 218 /1995

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
218/1995
التاريخ
07/03/1995
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
عويدات، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

للمستأجر الثانوي الصفة لتقديم الاستئناف اولا لانه لا يجوز ادخاله في الدعوى الابتدائية كما نصت المادة 8 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983 وثانيا لان للمتدخل في الدعوى صفة الخصم كما نصت المادة 36 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 1983/09/16 وللخصم صفة تقديم الاستئناف.

لا يستفيد المستأجر الثانوي من التمديد القانوني اذ انه لم يثبت صحة اجارته الثانوية اذ اوجبت الفقرة (1) مادة (8) قانون الايجار 22/83 تاريخ 1983/08/26 على المستأجر الثانوي الحصول على موافقة المؤجر الخطية على عقده.

ان عدم وجود الموافقة الخطية وعدم قيام المستاجر بالدفع بالطرق القانونية لاثبات موافقة المؤجر على العقد الثانوي يؤدي الى اسقاط حقه في التمديد القانوني.

ان مطالبة المستأجر الثانوي باعطائه بدل اصلاح المأجور من خلال زيادتها في تعويض الاخلاء يكون مردودا اذ ان نفقات الاصلاح على عاتق المستأجر.

يرد الطلب الرامي الى حصول المستأجر الثانوي على بدل الخلو من المستأجر الاصلي لم يثبت المستأجر الثانوي دفعه للخلو ولا يجوز اثبات ذلك بالبينة الشخصية م 245 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1987 ولم يثبت اتفاقه مع المستأجر على رد بدل الخلو عند اخلاء المأجور.