الأحكام

28/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
218/2004
التاريخ
28/07/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو مخالفة المطالعة بالاساس لقرار قاضي التحقيق العسكري اي ما نصت عليه المادة 807 من قانون القضاء العسكري.

ان عدم ابداء النيابة العامة للمطالعة بالاساس لا يعني حصول مخالفة للقانون لقد تمّت احالة الاوراق الى النيابة العامة لتنظيم مطالعتها بالاساس وهي لم تفعل بل نظّمت مطالعة فرعية، لا يتوجّب على قاضي التحقيق العسكري في هذه الحالة اعادة الاوراق مجدّدا الى النيابة العامة ولا مخالفة للقانون لهذه الجهة.

يعود لقاضي التحقيق العسكري ان يرفض الاستجابة للمطالعة الفرعية كما رفض هنا التوسّع في التحقيق، شرط ان يعلّل ذلك بما فيه الكفاية.

ان القرار معلّل بشكل كاف وبذلك لا تكون من مخالفة للقانون لان المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية اعطت قاضي التحقيق حق رفض التوسّع بالتحقيق.