الأحكام

31/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 219 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
219/2002
التاريخ
31/01/2002
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يلزم المالك بتجديد عقد الايجار للمستأجر الثانوي وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 82/20 تاريخ 3/8/1982 لان العلاقة اصبحت مباشرة بينه وبين المستأجر الثانوي بسبب ثبوت موافقته الخطية للمستأجر الاصلي على حق التأجير الثانوي وبالتالي يعتبر عقد الايجار صحيحا.وبما انه تبين بان العقد لا يتعلق بتأجير شقة مفروشة بل هو عقد ايجار عادي وإذا كان المؤجر (أي المستأجر الاصلي) شريكا في شركة تضامنية وقد حصلت هذه الشركة على رخصة استثمار شقق مفروشة لصالحها الا ان هذه الشقة موضوع النزاع غير مشمولة بالرخصة لان المؤجر الشريك غير لبناني وقد اجرى عقد الايجار باسمه الشخصي وليس باسم الشركة. كما انه تبين بان مواصفات الشقة المفروشة غير متوافرة في المأجور فالمستأجر دخل اليها خالية من المفروشات واشترى اثاثا من ماله الخاص كما ادخل معه اشتراك هاتف خاص واشتراك كهرباء خاص وكان يدفع مصاريف البناء. لذلك يكون المالك ملزما تجاه المستأجر بتجديد عقد الايجار لانه منذ البداية وافق في عقد الايجار الاصلي على حق السكن والاسكان الذي يفهم منه حق التأجير الثانوي.