الأحكام

15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
219/2003
التاريخ
15/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بمنع المريض من استشارة طبيب آخر مما ادى الى تفاقم حالته وازدياد مرضه هو غير ثابت، اذ ان المريض قد قام بالسفر الى فرنسا واستشارة اطباء آخرين، اضافة الى ان المريض غير جاهل للامور الطبية ويعمل كممرض في مستشفى. يرد الادعاء لهذه الجهة.

ان الادلاء بالخطأ الطبي دون اثبات الخطأ في تشخيص المرض يؤدي الى رد الدعوى. لقد ثبت قيام الطبيب ببذل العناية الكافية والصادقة لتشخيص المرض، وقيامه باستخدام الوسائل العلمية التي كانت متوافرة في فترة الاحداث الامنية في لبنان، كما لم يثبت ارتكابه للاهمال او الخطأ الجسيم.

ان رأي اللجنة الاستشارية لنقابة الاطباء جاء بنتيجة مطابقة الفحص السريري للتشخيص، ما عدا عضو واحد مخالف لم يكن رأيه حاسما في الموضوع.

بعدم ثبوت الخطأ او الاهمال من قبل الطبيب في التشخيص، وباثبات بذله العناية الكافية لتشخيص المرض، ترد دعوى المسؤولية الجزائية لعدم توافر عناصرها، ويرد طلب التعويض المطروح.