الأحكام

11/12/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
219/2008
التاريخ
11/12/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه لم يتجاوز القرار الاتهامي ولم يحكم بما لم يرد في هذا القرار كما نصت المادة 296 فقرة (ه) وانما غير القرار الوصف القانوني للجرم الوارد في القرار المذكور وذلك من صلاحية محكمة الجنايات. يعود لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف القانوني الذي تراه مناسبا للجرم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه باعتباره الحكم قد صدر وجاهيا لم يخالف القانون اذ يعتبر الحكم وجاهيا عند حضور المتهم جلسة المحاكمة الختامية، وان مهلة الطعن تكون من تاريخ تبليغ القرار في حال عدم صدور الحكم في موعده وعدم تبليغ المحكوم الموعد الجديد، وبالتالي لا مخالفة للقانون وقد حفظ حق المتهم بمهلة الطعن. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم ذكر اسماء القضاة في جلسة المحاكمة ليس مخالفا للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية. ان موضوع الجلسة كان ارجاء موعد تفهيم الحكم وهو عمل اداري وان المادة 498 معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية قد نصت على وجوب توقيع رئيس المحكمة على محضر ضبط المحاكمة. بتوافر توقيع رئيس المحكمة والمستشارين يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان انكار المتهم لاقراره في التحقيق الاولي لم تأخذ به محكمة الجنايات ولا يعتبر ذلك سببا للنقض. يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير المطلق ان تقيم الاقرار وان تأخذ او لا تأخذ بالانكار دون ان تكون قد شوهت الوقائع ودون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تلاوة محضر التحقيق الاولي لا يعتبر مخالفا لمبدأ علانية وشفاهية المحاكمة. ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته تكون اوراق الدعوى كافة قد وضعت قيد المناقشة بما فيها محضر التحقيق. يعود للمحكمة ان تستند الى محضر التحقيق المذكور. ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر ليس سببا للنقض وهو أمر يعود لسلطة رئيس المحكمة الاستنسابية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تناقض بين فقرات الحكم عند اعتبار الجرم جرم اتجار بالمخدرات وليس جرم ترويج كما جاء في القرار الاتهامي. ان الادانة بالاتجار قد جاءت معللة تعليلا كافيا ويعود لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف القانوني الصحيح للجرم. ويرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه قد تضمن تلخيص مرافعة وكيل المتهم ومطالب المتهم كافة وبالتالي لا نقص فيه ولا مخالفة للقانون. يرد السبب التمييزي. يبرم القرار.