الأحكام

15/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
219/2012
التاريخ
15/11/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
سعد، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل شكلا تمييز القرار الفاصل بدفع شكلي قبل صدور القرار النهائي سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية.

ينقض القرار المميز الذي قضى برد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الملاحقة لجهة محاكمة المميز في بلد اجنبي بجنايتي حيازة مواد مخدرة وترويج عملة مزورة وذلك لخطأ في تفسير المادة 19 عقوبات لاتي يقتضي تفسيرها تفسيرا حصريا وققا لقاعدة التفسير الحصري للنصوص الجزائية والتي تتعلق بجرم تقليد وتزوير اوراق العملة ولا تتعلق بجرم ترويج العملة المزورة خاصة ان المشترع ميز في المادة 443 بين فعلي تقليد اوراق النقد المصرفية وبين ترويجها وان كان ساوى بالعقوبة الجزائية للفعلين حسبما حددته المادة 440 عقوبات.

ان المادة 19 عقوبات استثبتت فعل تقليد او تزوير العملة صراحة من مفعلو المادة 27 ولم تأت على ذكر فعل الترويج مما يقتضي نقض القرار المميز باعتباره فعل ترويج العملة المزيفة من بين الافعال التي نصت عليها المادة 19 عقوبات لتوسعه بتفسيره.