الأحكام

22/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2015
التاريخ
22/01/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 306 اصول محاكمات جزائية لجهة رد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة المدعي لان جرم تبييض الاموال لا يحتاج لادعاء شخصي بغية تحريك الدعوى العامة، فتكون صفة المدعي مرتبطة بالدعوى المدنية الا في حالة عدم تحريك الدعوى العامة الا بادعاء شخصي فتعتبر عند ذلك مسألة صفة المدعي كدفع شكلي مرتبط بالدعوى العامة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 27 عقوبات لان هذه المادة تطبق عند صدور حكم جزائي اجنبي ومدى تأثيره على الدعوى الجزائية في لبنان ولا تطبق على حالة صدور حكم مدني اجنبي.

ان الادعاء بجرم الاحتيال لا يحول دون الادعاء بجرم تبييض الاموال ولا يشكل سبق ملاحقة لاختلاف الوقائع الجرمية في كلا الحالتين اذ ان جرم الاحتيال هو من الجرائم الاصلية المفضية الى جرم تبييض الاموال.

ان الدفع باستئخار الدعوى لا يشكل دفعا بعدم القبول يؤدي الى عدم سماع الدعوى اذ ان قانون تبييض الاموال لا يوجب صدور حكم في الجرائم الاصلية الناجمة عنها الاموال غير المشروعة للادعاء بجرم تبييض الاموال او مباشرة التحقيق فيها، مما يقتضي رد السبب التمييزي.

ينقض القرار المميز لعدم بته بالدفع المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما وبوجوب استرداد المذكرة المحالة الى هيئة التحقيق الخاصة وبعد النقض يقتضي رد الدفع بان الفعل لا يشكل جرما لان تبييض الاموال هو جرم معاقب عليه قانونا والبت بمدى تحقق عناصره يتعلق باساس النزاع. كما يقتضي رد طلب استرداد المذكرة المحالة على هيئة التحقيق الخاصة لان هذا الطلب يخرج على اطار الدفوع الشكلية.