الأحكام

18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2006
التاريخ
18/01/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي كما نصت المادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية. ان عدم مداعاة النيابة العامة في الاستدعاء التمييزي ليس سببا لرد التمييز شكلا، لان النيابة العامة خصم دائم في الدعوى الجزائية.

ان الدفع بانتفاء صفة المدعي يكون مردودا طالما ان المدعي قد اظهر في ادعائه صفته ومصلحته للادعاء وللمطالبة بالتعويض في حال ثبت جرم تهريب الاموال بحقه المنصوص عليه في المادة 699 عقوبات.

ان المادتين 5 و7 اصول المحاكمات الجزائية قد اعطتا الصفة للادعاء في الدعوى الجزائية لمن له الحق بالتعويض عن الضرر الذي لحق به. يرد الدفع بانتفاء الصفة.

ان الادلاء بان الجرم غير معاقب عليه قانونا هو غير صحيح لان الجرم المدعى به هو جرم تهريب الاموال وهو معاقب عليه في المادة 699 عقوبات، يرد الدفع الشكلي.

ان الدفع بسبق الادعاء قد تناول الدعوى المدنية السابقة التي طالب فيها المدعي بالتعويض. ان قيام المدعي بالادعاء جزائيا قد حرك الدعوى العامة وقيامه بدفع الرسوم حفظ حقه بالتعويض في الدعوى الجزائية. يعود للمدعي الحق بضم الدعوى المدنية الى الدعوى الجزائية. ويرد الدفع بسبق الادعاء المدني سندا للمادتين 5 و70 اصول المحاكمات الجزائية

ان الدفع بتلازم الدعويين الذي يدلي به المميز هو تلازم الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، بينما نصت المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية على تلازم الدعويين الجزائييتين كسبب لرد الدعوى.

ان السند القانوني في الدعوى المدنية يختلف عنه في الدعوى الجزائية، وبالتالي يكون الدفع المدلى به مردودا.