الأحكام

15/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/2011
التاريخ
15/03/2011
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم الخطأ في تطبيق المادة 132 اصول المحاكمات المدنية وذلك لوقوع عبء الاثبات على مدّعي الواقعة ولعدم تبيان كيفية ارغام المدّعي على التوقيع اكراها او تقديم اثبات على ذلك، كما ان حاجته الى المال وخوفه من ضياع تعويضه لا يشكلان خوفا مفسدا للرضى وبالتالي عيبا في العقد مبررا لابطاله بمفهوم المادتين 210 و211 موجبات وعقود. كما ان المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في المسألة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون الابراء الذي وقعه المدعي وذلك لوجود مخالصة اولى تفيد التصريح بقبض التعويضات والمستحقات والاجور والمكافآت اثر الصرف من الخدمة، ومخالصة ثانية تفيد ابراء ذمة الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ابراء قطعيا كاملا، ولعدم جواز التذرع بنص المادة 59 من قانون العمل لعدم تطبيقه على المسألة المثارة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

وردّت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي لعدم الخطأ في تطبيق المادة 1050 موجبات وعقود او مخالفة مبادىء الانتظام العام وذلك لعدم دخول كل من مخالصة التصريح بالصرف من الخدمة وقبض المستحقات ومخالصة ابراء ذمة الدولة ضمن مفهوم المادة 59 من قانون العمل، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته مبدأ الوجاهية او تشويه الوقائع ومضمون المستندات لان ادلاء المحكمة بالمادة 290 موجبات وعقود لم يكن الا على سبيل تجديد الوصف القانوني للمخالصتين الصادرتين عن المدعي ولانهما تشكلان في ظرفهما اسقاطا للموجبات المترتبة للمدعي على خصمه وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 290 موجبات وعقود. كما أوجبت المادة 370 اصول المحاكمات المدنية على القاضي إعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع عليها فاقتضى رد السبب التمييزي.