الأحكام

14/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/2011
التاريخ
14/03/2011
الرئيس
جورج كرم
الأعضاء
عيد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته المادة 594 و المادة 603 اصول المحاكمات المدنية لاعتبار ان قرار رئيس دائرة التنفيذ باحالة الاوراق الى النيابة العامة لاستصدار قرار بالحبس هو قرار رجائي متخذ بمقتضى سلطته الامرية نظرا لطبيعته ولكونه متخذا بدون دعوة الخصوم ولا سماعهم، وبالتالي يحق للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف بواسطة قلم القاضي الصادر عنه القرار وهو هنا رئيس دائرة التنفيذ. وحيث أن هذه الاصول واجبة التطبيق لأنها تتعلق بمصلحة الخصوم في عدم خسارة احدى درجات المحاكمة، وحيث ان القرار الاستئنافي المميز إذ قبل الاستئناف الوارد الى محكمة الاستئناف مباشرة ونزاعيا بدون أن يكون مقدما بواسطة قلم رئيس دائرة التنفيذ، يكون قد خالف القانون فاقتضى نقضه.