الأحكام

24/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/2008
التاريخ
24/04/2008
الرئيس
الياس ناصيف
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 100 و78 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية المحاكم اللبنانية للبت في دعوى تنفيذ عقد ضمان الدين على الاراضي اللبنانية سندا للمادة 78 اصول المحاكمات المدنية التي اشترطت صلاحية المحاكم اللبنانية عند تنفيذ أحد الالتزامات العقدية في لبنان وفي القضية الراهنة ان تنفيذ التعهد بضمان الدين هو على عقار يقع في لبنان.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 349 و350 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن الدعوى قدمت قبل تاريخ انقضاء مهلة مرور الزمن لا سيما في ضوء قانون تعليق المهل رقم 50/91.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون واغفال البت بأحد المطالب. وقضت المحكمة بان الدفوع واسباب الدفاع في اللائحة الجوابية التي لم تتضمن استئنافا مقابلا او طارئا يحدد طلبات معينة لا تدخل ضمن المطالب المحددة قانونا والتي تحدد اطار الدعوى.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدّقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تفسير المستندات وتقدير الادلة والمفاضلة بينها.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 1078 و1080 و361 من قانون الموجبات والعقود، وقضت بأحقية الكفيل الذي سدد الدين بالرجوع على المدين الاصلي لاستيفاء الدين وذلك عملا بنص المادة 1080 من قانون الموجبات والعقود.