12/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2013
- التاريخ
- 12/03/2013
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية الدفع بعدم القبول في التمييز الطارىء طارئا بصدد طلب تصحيح خصومة وارد خارج المهلة القانونية المدلى به وفقا لاحكام المادة 64 اصول المحاكمات المدنية للنقص في الاستناد القانوني.
وردت محكمة التمييز المدنية التمييز الاصلي في ادلاء المميزة بوجود تناقض بين فقرات الحكم الواحد الذي يشكل سببا للنقض سندا لاحكام البند 3 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لجهة وجود تناقض واستحالة تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك لعدم توافر هذين الشرطين لا في الواقع ولا في الفقرة الحكمية. اما بالنسبة لتحديد بدء سريان الفائدة على المبلغ المحكوم به فقد قضت المحكمة بان القرار المطعون فيه قد اخطأ باعتباره الفائدة تسري على الاجر من تاريخ صدوره لان المميزة لم تحدد النص القانوني.
وبالنسبة لطلب المميزة المتعلق بتشويه المستندات التي تحدد تاريخ بدء العمل فقد ردته المحكمة لعدم تبيان ماهية المستندات التي جرى تشويهها.
واعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه لم يخالف نص المادة 458 اصول المحاكمات المدنية عندما اعتبر ان تجديد العقد المحدد المدة يجعله عقدا غير محدد المدة بل يحكم العقد غير المحدد المدة بالنسبة الى تعويضات الصرف.
واعتبرت المحكمة ان ابلاغ الفسخ لا يعني عدم امكانية اخذ العلم بالصرف الا بوسيلة خطية بل يمكن ان يكون بأخذ العلم بأية وسيلة اخرى ولا سيما إقرار الفريق الآخر وبالتالي فان عدم الاخذ باقرار المدعية هو مخالفة لنص المادة 450 اصول المحاكمات المدنية.
واعتبرت المحكمة ان التشويه المدلى به لجهة تبلغ الكتاب الخطي والخطأ المدلى به لم يؤديا الى الإضرار بالمدعية وبالتالي يرد السبب المدلى به لهذه الجهة.
واعتبرت المحكمة ان عدم ايضاح المميزة ماهية ونوع المخالفة المنسوبة للقرار المطعون فيه سواء كان الخطأ في الواقع او في القانون يجعل من السبب المدلى من جهتها في غير محله القانوني.
واعتبرت المحكمة ان عدم تبيان النص القانوني الواقعة عليه المخالفة لجهة ادلاء المميزة بانه طالما اعتبر القرار المطعون فيه ان العقد غير محدد المدة، فكان يقتضي الزام المدعى عليه باجر شهرين مما يعني ان الاستناد القانوني غير مطابق، وهو في غير محله القانوني ويستوجب الرد.