الأحكام

23/10/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1950

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/1950
التاريخ
23/10/1950
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استماع الشاهد الذي لا يعرف المتهم لغته دون الاستعانة بمترجم بمقتضى المادة 316 اصول جزائية يؤدي الى بطلان المعاملة.

ان تحليف الترجمان اليمين وفقا للمادة 298 وليس وفقا للمادة 316 اصول جزائية يعتبر مخالفة للقانون وسببا للنقض.

ان عدم مناقشة محضر الكشف الحسي والذي استندت اليه المحكمة علنيا يعتبر خرقا لقاعدة شفهية المحاكمة وسببا للنقض.

ان اسباب نقض الحكم المدلى بها من احد الفرقاء يستفيد منها الباقون لعدم امكانية تجزئة الحكم.