23/08/2001
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2001
- التاريخ
- 23/08/2001
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، معماري، ابو علوان، مقلد، عدره، عواد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار البدائي الصادر عن المحكمة الشرعية يقبل الاستئناف بموجب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية عندما يكون قد فصل نهائيا بمسألة معينة اذا كان معجل التنفيذ ويعتبر كذلك القرار الذي قضى بملكية المنقول في دعوى الطلاق.
ان قرار محكمة الاسئتناف باعتبار القرار البدائي اعداديا وليس نهائيا وحرمانها المستأنف من استعمال طرق المراجعة يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية يستوجب النقض.
يعود لمحكمة التمييز يهيئتها العامة ان تنظر بالاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية مخالف لصيغة جوهرية وان تبطله.
ان تقدير مسالة وقف التنفيذ او عدمه مسألة تعود لمحكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز بموجب المادة 95 اصول المحاكمات المدنية.