الأحكام

14/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/2005
التاريخ
14/04/2005
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
العيد، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تطرقت الى مسألة ايداع المميز لرصيد ثمن المبيع الحاصل بتاريخ 01/03/1995 اي بعد مرور 15 سنة على عقد البيع واعطى تلك الواقعة مفاعيلها القانونية. ويعود للمميز استعادة المبلغ المودع بعد الغاء العقد. وقضت باعتبار هذا التأخر بمثابة اخلال المشتري بموجباته. واحسنت تطبيق المادة 241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 عندما قضت بمحاولة المميز عليه البائع تنفيذ التزاماته عندما حاول ابلاغ المميز المشتري بوجوب دفع رصيد الثمن تنفيذا لعقد البيع العقاري تحت طائلة الغائه.

وانه لا مجال للبحث في طلبات المتدخلين لانها ليست موضوع طعن من قبل فرقاء الدعوى. وردت طلب الغاء عقد البيع العقاري بمرور الزمن المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز المدنية عملا بنص المادة 345 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وانه سبق ان بت بمسألة رصيد الثمن والفوائد المودعة في خزينة الدولة اثناء النزاع القضائي، واستبعدت سوء نية المميز ضده بعد ان اعتمدت الزامية بنود عقد البيع عملا بنص المادتين 166 و221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وردت الاسباب الاضافية المدلى بها لاول مرة امام محكمة التمييز عملا بنص المادة 724 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.