19/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2002
- التاريخ
- 19/02/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي طبق المادة 805 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لانه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تتعرض لما اثير من اسباب تتناول صحة قرار منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، طالما انه لم يدل بها الا طلبا لاتخاذ قرار وقف تنفيذ، وهو بطبيعته قرار مؤقت لا حاجة اليه اذا كانت الدعوى قد اصبحت جاهزة للفصل. واستبعدت البت في ما اصبح نافلا، فالمطالب المقدمة من الجهة مستدعية النقض جاءت خالية من طلب يرمي الى الحكم مجددا بابطال قرار الصيغة التنفيذية. وقد اقتصرت المطالب على ابطال القرار التحكيمي فحسب.
كذلك فالقرار الاستئنافي لم يخالف المادة 777 فقرة 3 و775 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، او يخطىء في تفسيرهما وتطبيقهما، ولم يفقد القرار اساسه القانوني فيما خصّ طبيعة التحكيم المطلق، لان الفرقاء قد اتفقوا على ان يكون التحكيم مطلقا.
اما بخصوص عدم موافقة جميع الاطراف على التحكيم المطلق فهو مردود، اذ ليس للفريق الذي وقّع العقد ان يعدل عنه او عن بعض بنوده بارادة منفردة. ولا نقص في البيانات الالزامية، فالمادة 537 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لم تفرض ابداء اسباب الرد جميعا في الغقرة الحكمية. فللمذكرة طابع استكمالي توضيحي فاذا تجاوزت هذه الحدود كان للقاضي او للمحكم ان يهمل ما ورد فيها من مستجد. والقرار المطعون فيه قد اقرّ هذا المبدأ.
كما ان المادة 366 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، توجب على القاضي ان يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب، فليس من الضروري ان يشير بالتفصيل الى كافة اللوائح والمذكرات بل الى خلاصة ما قدم من طلبات ودفوع واسباب دفاع وادلة. فلا يكون القرار قد خالف المواد 499 و500 و501 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والمحكمة يحق لها عدم فتح المحاكمة.
ولم يخالف القرار الاستئنافي القانون وقاعدة الجزاء يعقل الحقوق لان الدعوى الجزائية لم تؤثّر على النزاع التحكيمي.