05/08/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 220/2003
- التاريخ
- 05/08/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بقتل والده بالعقوبة التي نصت عليها المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعدما تبين لها بأنه خطط لعمله الجرمي وذلك بشراء سلاح والتحضير للجريمة، لتخلف والده عن مساعدته ماديا ليتعالج من مرض جلدي يعاني منه، وان هذا المرض لا يؤثر على وعي وادراك المتهم كما تبين من تقرير الطبيب النفسي والاخصائية في علم النفس. وتبين للمحكمة بان اشخاصا آخرين اشتركوا في الجريمة استنادا لتقرير قسم المباحث الجنائية وتقرير الطبيب الشرعي. وقضت بمعاقبته بجرم الايذاء عن غير قصد لاصابته طفلة عند اطلاق النار على زوجة والده تطبيقا للمادة 549 معطوفة على المادتين 206 و201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، الذي استعمل سلاحا غير مرخص، وقضى بمعاقبته تطبيقا لنص المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، واخيرا بادغام العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد عملا بالمادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بالزام المتهم بالتعويض لزوجة المغدور عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها لم تطعن به المدعية امام محكمة التمييز ولا يمكن لطعن المتهم ان يضر به فلا يمكن الحكم بزيادة التعويض.