25/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 220/2005
- التاريخ
- 25/04/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مرتضى، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لان موضوع الدعوى هو الاختصاص القضائي ولا نص يوجب توفر الشرط الخاص المتمثّل في الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل في الدعاوى التي تتناول الاختصاص. تطبّق على الشروط الشكلية المادة 125 من قانون التنظيم القضائي.
ان عدم تبليغ الاستئناف الى المدعى عليه بعد تقديمه من النيابة العامة وان شكّل مخالفة للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية القديم، الا انه ليس سببا للابطال لان المادة المذكورة قد الغيت بالمادة 107 فقرة اخيرة من قانون تنظيم القضاء العدلي. يرد السبب التمييزي.
لا تجاوز لصلاحية محكمة الاستئناف اذا بحثت في مسألة الاختصاص طالما ان المدعي المستأنف قد دفع بعدم الاختصاص، وليس لها ان تلتزم بموضوع التعويضات الا اذا كان الاستئناف مثيرا لهذه النقطة فقط.
لا مخالفة للمادتين 224 و217 اصول المحاكمات الجزائية القديم ولا تجاوز لصلاحيات محكمة الاستئناف.
ان الادلاء بالذهول عن القانون ليس في محله القانوني اذ يعرف بالذهول عن القانون الذهول عن تحديد اركان الجريمة وان البت بمسألة الصلاحية من القرار الاستئنافي دون التطرّق لاساس النزاع لا يعتبر ذهولا عن القانون، يرد السبب التمييزي باعتباره سببا تمييزيا خاطئا.
لا نقص في التعليل كما يدلي المميز بل ان القرار المطعون فيه قد علّل بشكل كاف سبب اعتبار جريمة الافتراء جناية. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 202 اصول المحاكمات الجزائية القديم ولمبدأ شفاهية المحاكمة في القرار الاستئنافي المطعون فيه خلافا لما يدلي به المميز ان المحاكمة الاستئنافية لا يتوجب تطبيق مبدأ شفاهية فيها ولا تلاوة اوراق الدعوى. يرد السبب التمييزي.
ان عدم صدور القرار الاستئنافي في موعده المحدّد لا يعتبر مخالفا للمادتين 281 و324 اصول المحاكمات الجزائية القديم لانه لم يلحق اي ضرر بالمميز وبالتالي ليس سببا للنقض. ان القرار المطعون فيه قد طبّق الاصول القانونية من حيث توقيع من كافة اعضاء المحكمة وافهامه علنا. يرد السبب التمييزي المدلى به.