29/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 220/2003
- التاريخ
- 29/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوجود شرط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.
لقد ادان حكم القاضي المنفرد الجزائي المدعى عليه بجرم جزائي، بينما اعتبر قرار محكمة الاستئناف الجزائية الجرم مدنيا. يقبل التمييز شكلا.
ان قيام محكمة الاستئناف باصدار قرار اعتبرت فيه ان النزاع مدني دون ان تعلل ذلك بما فيه الكفاية، يؤدي الى نقض القرار المذكور.
ان الخلاف بين الطرفين هو نزاع بين وكيل شركة التأمين والشركة المذكورة بحيث قامت هذه الاخيرة بتعديل قيود العمولات، وتغيير قيمتها بما يخالف الحقيقة ويضر بالوكيل، بحيث انتقصت قيمة عمولته. وان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان النزاع مدني بغياب اتفاق خطي يلزم الشركة بتدوين قيمة العمولات، مع انها اوردت مضمون هذا الاتفاق سابقا، كما انها لم تبرر المستند القانوني الذي اباح للشركة ان تعدل قيود العمولات وتضر بالوكيل. ينقض قرار محكمة الاستئناف للنقص في التعليل.