الأحكام

11/12/2007

شورى حكم رقم : 221 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
221/2007
التاريخ
11/12/2007
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
نون، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى وخلافا لاي نص صالح للنظر بالنزاع التأديبي استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى المعدلة بموجب القانون رقم 227/2000.

لذا، يقبل الطعن بالقرار التأديبي الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرار المجلس التأديبي لغير الضباط لدى المديرية العامة للامن العام.

ويقتضي نقض القرار التأديبي المطعون فيه لانه نص على معاقبة المستدعي بخفض رتبته من مفتش ثان في الامن العام الى رتبة مفتش ثالث وذلك دون اجراء التحقيق اللازم والتثبت من حصول المخالفة المنسوبة الى الموظف.

فلم يثبت مشاركة المستدعي في الإشكال او الشجار الذي حصل في مكان عام، ولم تثبت مخالفته للانظمة العسكرية.

وان رفض استدعاء الشهود بالرغم من اصرار المستدعي يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ومخالفة لمبدأ حق الدفاع مما يستوجب ابطال القرار التأديبي ونقضه جزئيا لجهة انزال العقوبة بحق المستدعي.