الأحكام

16/01/2007

شورى حكم رقم : 221 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
221/2007
التاريخ
16/01/2007
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بدوي، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالتدخل استنادا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي موظف في وزارة الاتصالات ويطعن بقرار تحويل الرواتب، وله وضع وظيفي مماثل وهو يؤيد وجهة نظر احد الخصوم، لذا فان شروط التدخل متوافرة.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاتصالات المتضمن تحويل رواتب موظفين في الوزارة وفقا للقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، فالقرار مخالف للقانون ويستند الى اسس غير صحيحة، فقد ثبت بأن الموظف يزاول وظيفة فنية ويطبق عليه جدول الراتب الفني وليس الجداول المتعلقة بالوظيفة الفنية، فهو يستفيد من تعويض اختصاص استنادا لاحكام المرسوم رقم 3762 تاريخ 21/1/1981، وهذا حق مكتسب له ولا يحق للادارة المس بحقوقه، لذا يقتضي تسوية وضعه الوظيفي وتطبيق الجداول رقم 4 و5 8 و10 و12 الملحقة بالقانون رقم 717/98.