05/08/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 221/2003
- التاريخ
- 05/08/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم القاء متفجرات على المقاهي والملاهي والعمال السوريين والجيش السوري يعتبر من اختصاص القضاء العسكري امر النظر به بحسب المواد 5 و6 و8 من قانون تعديل قانون العقوبات تاريخ 11/1/1958. ان تلازم هذه الجرائم مع جرائم سرقة عادية وقتل لا يعطي القضاء العدلي صلاحية النظر بهذه الجرائم، وانما تبقى المحكمة العسكرية صالحة للنظر بكافة الجرائم المتلازمة عملا باحكام المادة 28 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 لان العصابة واحدة.
يعود لمحكمة التمييز بعد ان تحدد المرجع المختص الا تتصدى لاساس النزاع اذ يبقى ذلك جوازيا بالنسبة اليها وليس وجوبيا، ولها بموجب المادة 140 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري ان تحيل الدعوى التي هي من اختصاص القضاء العسكري الى قاضي التحقيق العسكري للنظر بها.