17/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 221/2002
- التاريخ
- 17/09/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان توافر التناقض في وصف الفعل القانوني، بين الحكم الابتدائي الذي ادان بالجنحة والقرار الاستئنافي الذي قضى بوقف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم، يؤدّي الى ردّ التمييز شكلا (مادة 302 اصول المحاكمات الجزائية).
ان تعديل الوقائع الواردة في الحكم السابق والتي اوردها الحكم المطعون فيه وإن حصل واعتبر تشويها للوقائع والمستندات الا انه لا يؤدّي الى ابطال الحكم لأنه لم يؤثّر على النتيجة التي توصّل الحكم، ولم تكن هذه الوقائع هي المستند اليها لتقرير النتيجة.
يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للقانون ولا لقواعد الاثبات اذا قرّر الحكم انتفاء عناصر جرم الاستلاء على عقارات الغير الذي نصت عليه المادة 738 عقوبات، واستند من اجل ذلك على وسائل اثبات مختلفة، ان استناد الحكم الى اقوال المدعى عليه لم يكن من اجل تبرئته بل من اجل تبيان عدم وجود اعتراف منه بالاستيلاء على العقار، وان الحكم قد اعتبر ان عبء الاثبات على المدعي، وهو بذلك لم يخالف القانون.
يردّ السبب التمييزي.