31/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 221 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 221/2002
- التاريخ
- 31/01/2002
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لتوافر صفة الادعاء. فالمدعي هو وريث المستأجر الاساسي والذي ثبتت صفته كمستأجر من خلال ورود اسمه في عقد الايجار. وبما انه ممثل لشركة تجارية لم يتضح وجود اسمها في عقد الايجار فللمحكمة الاستناد الى ظاهر المستندات.
لا يمكن قبول استئنافين معا بسبب تقديمهما من شخص واحد ولتوافر سبق الادعاء اذ ان المطالب هي ذاتها والخصوم هم انفسهم. ويقبل التدخل في دعوى الايجار لتوافر الصفة والمصلحة اذ يحق لورثة المستأجر الادعاء ولهم مصلحة اكيدة.
يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا لنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المأجور مدة طويلة وعدم دفع بدلات الايجار. فقد ثبت بان المستأجر هو مصري الجنسية وقد غادر المأجور وسلم المفتاح الى الناطور. وبعد زوال الاسباب الامنية لم يقم ورثته فيما بعد بالمطالبة باسترداد المأجور ولا بالادعاء على الشاغل المحتل. كما انه لا اسباب للاعفاء من دفع بدل الايجار. لذلك يتم الزام الورثة باخلاء المأجور ودفع بدلات الايجار المستحقة حتى الاخلاء الفعلي.