10/08/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 222/2004
- التاريخ
- 10/08/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جريمة الاتجار بالمخدرات وترويجها خارج لبنان (في المانيا) غير ثابت بصورة اكيدة لأن افادة المتّهم التي افاد فيها عن اتجاره بالمخدّرات في الخارج اتت ملتبسة ومبهمة، ولا يمكن الركون اليها للتجريم.
لم يحدّد المتّهم المادة المتاجر بها وما اذا كانت ممنوعة في لبنان ام لا، ولا القيمة المادية المتعامل بها لمعرفة عناصر الجرم، تعلن براءة المتّهم.
ان جرم تعاطي المخدّرات ثابت، وبالتالي يدان المتّهم وتطبّق بحقه المادة 127 مخدرات وهي جنحة تعاطي المخدرات.
لقد ضبط المتّهم بالجرم المشهود، وهو يتعاطى حشيشة الكيف.
ان الادلاء بانفصام الشخصية كسبب لتخفيف العقوبة مردود لأنه لم يثبت فقدان المتّهم للوعي والادراك، كما ان افادة الطبيب المعالج قد حدّدت تاريخ حصول انفصام الشخصية وهو تاريخ سابق للجرم، وانتهى في فترة محدّدة.
بانتفاء تأثير المرض العقلي على الجرم، يردّ طلب تخفيف العقوبة بالاستناد اليه.
ان جرم ترويج المخدّرات وبيعها ثابت من خلال عدّة وسائل اثبات اقتنعت بها المحكمة، ويحكم على المتّهم بالادانة بجناية الاتجار بالمخدّرات وتطبّق بحقّه المادة 125 مخدّرات.
ان الجرم ثابت من خلال افادة المتّهم بالتعاطي والافادات المتعدّدة الأخرى التي جاءت متطابقة ومن خلال قرينة مستمدّة من كذب المتّهم في ما يتعلّق بزيارته للمتّهمين بالتعاطي ومن خلال قرينة عدم توافر المصلحة من الافتراء عليه.