12/01/2005
شورى حكم رقم : 222 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 222/2005
- التاريخ
- 12/01/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- بيضون، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب التدخل في الدعوى استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. وان طلب التدخل يقدم في استدعاء وتأييدا لوجهة نظر احد الخصوم في الدعوى ولا يمكن تضمينه طلبات اضافية. فالمستدعي يطلب ايضا اعلان حقه بالفوز بالانتخابات البلدية فيكون طلبه قد تجاوز موضوع التدخل.
ويقتضي اعلان بطلان انتخاب مرشح لمجلس بلدية كفرتبنيت قضاء النبطية نظرا لثبوت مخالفة حاسمة اثرت على نتيجة الانتخاب.
فقد ثبت الاقتراع المزدوج من قبل اربعة ناخبين وهذا مخالفة لقانون الانتخاب رقم 171/2000 الذي يحيل اليه قانون البلديات لان المبدأ هو التصويت الفردي. واذا كان ورد خطأ في لوائح الشطب وتم قيد الناخب في لائحتين فلا يعني ذلك ان من حقه الاقتراع مرتين.
ويرد الادلاء بالمخالفات لجهة البطاقة الانتخابية لانه لا تزوير، فلا مخالفة للمادة 16 من قانون البلديات. كما يرد الادلاء بحرمان ناخب من حق الاقتراع بسبب اقتراع شخص آخر بدلا عنه، لانه تبين حصول خطأ مادي، ولو تقدم فعلا للانتخاب لكان امكنه ممارسة حقه. اما بالنسبة لحجز بطاقة انتخابية لدى المختار فان هذا الامر هو مسألة شخصية بين الناخب والمختار ويمكنه مساءلة المختار.
وبما انه يقتضي اعادة احتساب الاصوات وحسم الباطلة منها نتيجة الاقتراع المزدوج وتقدير مدى تأثيرها على النتيجة، فقد تبين بعد حسم الاصوات الباطلة ان النتيجة قد تغيرت ويقتضي اعلان بطلان انتخاب مرشح واحد.