الأحكام

27/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222/2006
التاريخ
27/04/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهمين بالاشتراك المباشر وبتخطيط واحد منهم وتنفيذ آخر بقتل الضحية بقصد السرقة وتطبق على جرم القتل قصدا المادة 549 معطوفة على المادة 189 عقوبات. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهمين وافاداتهما الاولية التي تطابقت في ما بينها وتطابقت مع شهادة اخ الضحية ومع التقرير الطبي. لا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار لثبوت الجرم. ان قيام المتهمين بضرب الضحية على رأسها بالعصا يوفر القصد الاحتمالي الذي نصت عليه المادة 189 عقوبات وهو توقع حصول القتل ومع ذلك القبول بالمخاطرة. يكون الجرم هو القتل قصدا. ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لاحد المتهمين حين اعتبره متدخلا فيما هو مشتركا في الجرم وانما لا مجال لتشديد العقوبة في التمييز بسبب تقديم التمييز من المحكوم عليهم وليس من النيابة العامة. لا مجال لتطبيق المواد 550 و560 و565 و219 و639 عقوبات على منفذ الجرم لتوافر النية الجرمية وعنصر العمد والتخطيط السابق والهادىء للجرم. يحكم على المتهمين بالتعويض الشخصي لوالدي الضحية واخويه.