الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
223
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير المادة 28 من قانون المطبوعات لجهة الدفع الشكلي بعدم اختصاص قاضي التحقيق والاختصاص الحصري لمحكمة المطبوعات لان التعيين الحصري الوارد في المادة 28 لا يلغي الاختصاص العام العائد لقاضي التحقيق للنظر بالجرائم المحالة اليه بادعاء النيابة العامة او بشكوى المتضرر مع اتخاذه صفة الادعاء الشخصي وما يؤيد هذا التفسير ان المادة 29 نصت على انه اذا اقتضت الدعوى تحقيقا اضافيا فعلى قاضي التحقيق القيام به ثم احالة الدعوى الى المحكمة المختصة فضلا عن ان الفقرة الثانية للمادة 28 نصت على عدم جواز التوقيف الاحتياطي في قضايا المطبوعات وان احكام التوقيف تطبق احكام قضاء التحقيق وليس امام المحاكم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لدهة رد الدفع الشكلي المتعلق بعدم الصفة لان قانون المطبوعات يحدد المسؤول جزائيا بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية بمعزل عن فعله الشخصي فاعتبرت المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين سندا الى المادة 26 من قانون المطبوعات وطبقت احكام العقوبات المتعلقة بالاشتراك الجرمي.

ان الادلاء الشخصي ضد المميز نسب اليه شخصيا ارتاكب الجرائم 385 ز582 و584 مهما تكن صفته الموقع لالكتروني يكون مسؤولا اذا توافرت عناصر الجرم بحقه وهي مسألة تتعلق باساس النزاع ويخرج عن اطار الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73اصول محاكمات جزائية.

ان الادلاء بعدم صفة المسؤول بالمال لجهة الادعاء عليه بالعطل والضرر كفريق مدني يخرج عن اطار الدفوع الشكلية فيرد.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول محاكمات جزائية لجهة ان الفعل لاي شكل جرما معاقبا عليه في القانون لان هذا الدفع يتعلق باساس النزاع فيرد.