الأحكام

25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
223/2005
التاريخ
25/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحكمة. إذ إعتبرت محكمة البداية ان جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 666 عقوبات هي الواجبة التطبيق، في حين ان محكمة الاستئناف طبقت جنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون و الخطأ في تفسيره، لانه من حق محكمة الاساس وحدها تقدير الوقائع دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز. و اعتبرت محكمة الاساس ان إصدار شيك موقع ومكتوب من غير صاحبه لتسديد دين يشكل واقعة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات.

يرد السبب التمييزي المبني على الحكم بفعل جرمي في حق شخص لم يتهم فيه، بإعتبار انه يعود لمحكمة الاساس إعطاء الوصف القانوني الصحيح للجرم المعروض عليها.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم صحة التعليل، لان المحكمة اعتمدت على الوقائع التي ثبت فيها وجود علاقة مداينة وانه لم يكن هناك من سرقة للشيك، وانما تم تنظيمه من قبل شخص ثالث، ما ادى بالمحكمة لتطبيق المادة 655 من قانون العقوبات المتعلقة بالاحتيال.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات، لان المحكمة اعتبرت ان الشيك، وبعد معاينة الخبير، وان لم يكن موقعا من صاحبه، فهو موجود وشكل واقعة ثابتة.