الأحكام

29/02/1996

شورى حكم رقم : 223 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
223/1996
التاريخ
29/02/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
كنعان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يشترط لقبول اعادة المحاكمة توفر اسباب محددة تتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق. إن تغيير المستشار المقرر اثناء فتح المحاكمة لا يشكل مخالفة من المحكمة ويرد طلب اعادة المحاكمة.

إن تشكيل الهيئة الحاكمة وتنحي قاضي واستبداله بقاضي آخر هو من التشكيلات القضائية المتعلقة بتنظيم سير العمل القضائي ولا يشكل مخالفة للأصول الجوهرية في التحقيق الذي يعدّ سببا لاعادة المحاكمة.

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بعدم تعليل الحكم والتناقض في الحيثيات لأن الحكم الذي بت بموضوع تصحيح السن وسقوط حق المستدعي بمرور المهلة غير فاقد للتعليل. كما أن النقص في التعليل لا يعّد سببا من اسباب اعادة المحاكمة.