14/12/2001
شورى حكم رقم : 224 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 224/2001
- التاريخ
- 14/12/2001
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعد النقص في توقيع نسخة عن نسخ الاستحضار الاستئنافي سببا لبطلان الاستحضار الاستئنافي طالما أن الاستحضار الاصلي كان موقعا والنسخة المضمومة الى ملف الدعوى موقعة ايضا.
إن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع معفاة من الرسوم البلدية بموجب المادة 20 من القانون الخاص الذي انشئت بموجبه رقم 28/67 وعند وجود قانون خاص وقانون عام يتعلقان بموضوع واحد تطبق احكام القانون الخاص في حال لم يتم الغاء هذا الاخير بموجب القانون العام. وهنا في هذه الدعوى لم يتم الغاء القانون الخاص, المذكور سابقا, صراحة بالقانون العام, ولذلك, فإن قرار التكليف بضريبة الرسوم البلدية الصادر بحق المؤسسة وفقا للقانون العام هو في غير محله القانوني ويقتضي ابطال قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان المؤسسة ما زالت تستفيد من الاعفاء الضريبي.