الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
224
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تخالف محكمة الجنايات المادتين 274 و296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باستنادها الى افادة الظنين لانها استعملت حقها في تقدير الادلة. فيرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة بعدم عرض صورة المتهم على الظنين اثناء المحاكمة لانه تعرف اليه اثناء المحاكمة، وافاد بانه كان يشتري منه المخدرات، فلم يعد عرضها مفيدا.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بذكر ان المتهم متوار عن الانظار لان صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه عن قاضي التحقيق يفيد بانه كان متواريا عن الانظار.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب لجهة عدم رد المحكمة على ادلاء المتهم بان افادة الظنين غير كافية لتجريمه لانها ردت بشكل واضح وصريح عند استنادها على افادة الظنين لادانة المتهم. وهو امر يعود تقديره للمحكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة بصرف النظر عن سماع الشهود كون المحكمة لم ترفض طلب المتهم بسماع الشهود، الذي لم يطلب ذلك.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز للقانون لجهة صدوره وجاهيا في حين انه لم يصدر في موعده طالما لم يلحق الضرر بالمتهم لانه استأنفه ضمن المهلة القانونية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم التثبت من ملكية المتهم للهاتف لان عدم اعتراضه اثناء المحاكمة على ملكية الهاتف الخليوي هو بمثابة دليل على ملكيته.