الأحكام

15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
224/2005
التاريخ
15/09/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الاساس في ما خص الدفع بسبق الادعاء المنصوص عليه في المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لتعلقه خصيصا بالدعوى المدنية دون الجزائية الا في حال اتحادهما لناحية الوقائع والخصوم والموضوع والسبب وهذا غير متوافر في هاتين الدعويين لان الدعوى المدنية تتعلق ببيع قطع غيار عائدة لماركة سيارات يابانية مع اغتصاب للاسم التجاري بينما الدعوى الجزائية موضوعها الاتجار بقطع غيار مقلدة وابراز فواتير وهمية وبالتالي هناك اختلاف واضح في موضوع كل دعوى ما يؤدي الى رد الدفع بسبق الادعاء ونقض القرار المطعون فيه لان مبدأ سبق الادعاء يطال فقط الدعوى المدنية فتقتصر مفاعيله في حال تحققه على رد هذه الدعوى دون ان يؤثر على الدعوى العامة الا اذا كان السير فيها يتوقف على وجود الدعوى الشخصية الامر غير المتحقق هنا وبالتالي فان الدعوى الجزائية تبقى قائمة بغياب الدعوى المدنية.