الأحكام

17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
224/2002
التاريخ
17/10/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-4-1968 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس، يقبل التمييز شكلا.

ان المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم الذي كان قاصرا بتاريخ ارتكاب جرم الاتصال بالعدو ودخول بلاد العدو (المادتان 287 و285 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943) والمحاكم مع متهم آخر راشد بالجرم نفسه هي المحكمة العسكرية (المادة 33 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002).

وان القرار المخالف والصادر عن قاضي التحقيق العسكري مستوجب الفسخ وتحال الدعوى بموجب المادة 87 قضاء عسكري معطوفة على المادة 140 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الى المرجع المختص وهو قاضي التحقيق الاول ليحيلها الى قاضي التحقيق العسكري.