12/12/2013
شورى حكم رقم : 225 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 225/2013
- التاريخ
- 12/12/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استقر العلم والاجتهاد بانه لا يؤخذ لاحتساب نصاب انعقاد جلسات المجالس التقريرية كالمجالس البلدية، مجموع او عدد الاعضاء المؤقلين قانونا لحضور الجلسات وللمشاركة في اعمال المجالس البلدية، بحيث لا يدخل بالتالي في احتساب النصاب او الاكثرية المطلوبة، الاعفاء المتوفون او الذين استقالوا وقبلت استقالاتهم وفقا للاصول.
لذلك، تكون جلسة طرح الثقة برئيس البلدية نائبه المنعقدة بحضور تسعة اعضاء من اصل سبعة عشر عضوا بعد استقالة احد الاعضاء والتي تم نزع فيها من الرئيس باجماع الاعضاء الحاضرين التسعة متوافقة واحكام القانون ولا سيما المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 والمادة 34 من قانون البلديات، ويكون قرار المحافظ المطلوب فيه الذي قضى باعتبار الاكثرية المطلوبة لجلسة طرح الثقة غير مؤمنة، في غير محله القانوني ومستوجبا الابطال.